محمد اسحاق مدني
79
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
كتاب الأضحية الأضحية لغة : اسم لما يضحّي به ، أولما يذبح أيام عيد الأضحى ، وشرعاً : هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص . العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها قد اتفق أئمة الأحناف إذا قطع عضو بكماله من شاة لا يجوز ان يضحّى بها أمّا إذا قطع بعض العضو فروى عن أبي حنيفة ( رح ) المقطوع إذا كان ربع ذلك العضو فصاعداً لم يصح بما قطع ذلك منه وان كان أقل من الربع ، ضحّى به ، وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمه الله ) إذا كان المقطوع من ذلك هو النصف فصاعداً ، فلا يضحّى بها وان كان أقل من النصف فلا بأس ان يضحى بها : وثبت رجوع الإمام أو حنيفة ( رح ) إلى قول الصاحبين ، لأنه ثبت عن علي ( رض ) يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن عضباء القرن والاذن وقد فسّر سعيد بن المسيب عضباء الاذن إذا كان القطع بالنصف أو أكثر « 1 » . يشترط في الأضحية السلامة من العيوب لما روى علي ( رضي الله عنه ) ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى ان يضحى بعضباء الاذن والقرن وقد فسّر سعيد بن المسيّب الأعضاء فقال : النصف فما فوقه ؛ فمتى كان نصف الاذن مفقوداً فأكثر ؛ لا يجوز التضحية به على قول أبي يوسف ومحمد ( رح ) وأمّا بالنسبة للقرن فإن كان مكسوراً فلا يضرّ لقول علي ( رض ) وقد سئل عن التضحية بمكسورة القرن : لا
--> ( 1 ) شرح معاني الآثار ج 4 ص 171 .